السيد محمد الصدر
10
منهج الصالحين
الفصل الثاني : المفطرات وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ، ولو كانا قليلين أو غير معتادين . بل كل ما يدخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد . الثالث : الجماع قبلًا ودبراً فاعلًا ومفعول به حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً . ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب عليه الكفارة . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل غفلة في أحد الفرجين . ( مسألة 16 ) ما قلناه الآن عن الجماع مبطل للصوم أنزل أم لم ينزل . وكذلك إن تعمد الإنزال أو تعمد سببه التام أو المعتاد بطل حتى بدون جماع . فإن تعمد السبب ولم ينزل بطل صومه ، ولم تجب عليه الكفارة . ( مسألة 17 ) لا يختلف إبطال الصوم بالجماع أو تعمد الإنزال أو تعمد سببه بين أن يكون حلالًا أو حراماً بالأصل . الرابع : الكذب على الله تعالى أو على رسول الله ( ص ) أو على الأئمة ( ع ) . ولو على أحدهم فضلًا عن الأكثر . بل الأحوط إلحاق الأنبياء عليهم السلام بهم . وأما إلحاق أوصيائهم وغيرهم من خيار الخلق ولو من غير البشر كالملائكة ، فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي . وذلك مبطل من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان كفراً أولم يكن . وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا